النووي

46

روضة الطالبين

والزنجبيل ، والمصطكي ، ربوي على الأصح . والماء إذا صححنا بيعه ، ربوي على الأصح . ولا ربا في الحيوان ، ولكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير ، على وجه يجري فيه الربا على الأصح . وأما الذهب والفضة ، فقيل : يثبت الربا فيهما لعينهما ، لا لعلة . وقال الجمهور : العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة . وإن شئت قلت : جوهرية الأثمان غالبا . والعبارتان تشملان التبر ، والمضروب ، والحلي ، والأواني منهما . وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه ، والصحيح : أنه لا ربا فيهما لانتفاء الثمنية الغالبة . ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعا . فصل إذا باع مالا بمال ، فله حالان . أحدهما : أن لا يكونا ربوبين . والثاني : أن يكونا . فالحال الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي ، وما إذا كان أحدهما ربويا .